349 الفصل الثالث في زوائد الرهن المتصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن
(مادة: 711) كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها و أثمارها و سائر مغروساتها و مزروعاتها و إن لم تذكر صراحة 1 .
هذا مع الإطلاق أو العرف الخاص فواضح، أما بدونهما فالمتبع التقييد.
(مادة: 712) يجوز تبديل الرهن برهن آخر.
مثلا: لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه، ثم-بعد ذلك-لو أتى بسيف، و قال: خذ هذا بدل الساعة، و رد المرتهن الساعة و أخذ السيف، يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ 2 .
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 391.
و وردت بدون لفظ: (كذلك) في درر الحكام 2: 91.
راجع: البناية في شرح الهداية 11: 585، الفتاوى الهندية 5: 458.
(2) ورد: (واحد ساعة بدينه البالغ كذا، ثم أتى) بدل: (أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه، ثم- بعد ذلك-لو أتى) ، و: (كان) بدل: (يكون) ، و: (بمقابلة) بدل: (مقابل) في شرح المجلة لسليم-
Bilinmeyen sayfa