Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
348 و تخصيصه بخصوص الديون-كما لعله الأشهر 1 -ليس له حجة ظاهرة، كتخصيصه بالحق الثابت فعلا، أي: حال الرهن 2 ، فلا يجوز الرهن على ما سيقترضه أو ما سيغرمه أو ما سوف يجنيه أو ما أشبه ذلك.
و عدم صحة الرهن على مثل هذه الحقوق المفترضة التي لم تحصل هي و لا أسبابها مما لا ريب فيه.
إنما الكلام في ما تحقق سببه و مقتضيه، كعقد الزواج الذي هو سبب لوجوب النفقة على الزوج، و الطلاق الذي هو مقتض لوجوب نفقة العدة و أمثال ذلك.
و الأصح صحة الرهن عليها، و كفاية هذا المقدار من الاستعداد لتعلق الحق.
و بهذا الملاك صح الرهن على ضمان درك المبيع أو الثمن لو ظهر مستحقا للغير.
____________
ق-بعينها ثمنا، و الأجرة المعينة في الإجارة، و المنفعة المعينة المعقود عليها في الإجارة، كدار معينة و دابة معينة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم؛ لأن الذمة لم يتعلق بها-في هذه الصور- حق واجب و لا يؤول إلى الوجوب، و لأن الحق يتعلق بأعيان هذه الأشياء.
قارن: بداية المجتهد 2: 272 تكملة شرح فتح القدير 9: 86، الاختيار 2: 63، تبيين الحقائق 6:
70-71، الإنصاف 5: 122-125، تكملة البحر الرائق 8: 244، نهاية المحتاج 4: 248-252، الفتاوى الهندية 5: 534، حاشية رد المحتار 6: 492 و 494.
(1) انظر الجواهر 25: 143.
(2) لا حظ الرياض 9: 205.
Bilinmeyen sayfa