917

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

351 هذا مع الإطلاق مما لا إشكال فيه، فإن فوائد العين المرهونة تتبع الأصل.

إنما الكلام أنه هل يصح اشتراط إطلاقها على أن يتصرف بها الراهن كيف شاء، أو لا يصح ذلك؟

و جهان 1 ، من: عموم أدلة الشروط، و من: أنه مناف لمقتضى عقد

____________

ق-و قد اختلف جمهور العامة في حكم الزيادة المنفصلة للمرهون بعد اتفاقهم على أن الزيادة المتصلة تتبع الأصل.

فذهب الحنفية-كما هو مشار إليه في المادة-إلى: أن نماء المرهون كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحو ذلك رهن مع الأصل، بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالأجرة و الصدقة و الهبة، فلا تدخل في الرهن، و هي للراهن.

و ذهب الشافعية إلى: أن الزيادة المنفصلة بأنواعها لا يسري عليها الرهن؛ لأن الرهن لا يزيل الملك، فلم يسر عليها كالإجارة.

و ذهب المالكية إلى: أن ما تناسل من الرهن أو نتج منه-كالولد-يسري إليه الرهن، و ما عدا ذلك من الزوائد-كالصوف و اللبن و ثمار الأشجار و سائر الغلات-فلا يسري عليها الرهن.

و ذهب الحنابلة إلى: أن زوائد العين المرهونة المنفصلة رهن كالأصل، لا فرق بين ما تناسل منها أو نتج منها كالولد و بين غيره كالثمر و الصوف و اللبن.

و قالوا: لأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء و المنافع بأنواعها كالملك بالبيع و غيره، و لأن النماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيها كالمتصل.

و قالوا في سراية الرهن على الولد: إنه حكم مستقر في الأم ثبت برضا المالك، فيسري إلى الولد كالتدبير و الاستيلاد.

انظر: بداية المجتهد 2: 274-275، المغني 4: 434-435، الاختيار 2: 65، القوانين الفقهية لابن جزي 213، الإنصاف 5: 142، تكملة شرح فتح القدير 9: 129، نهاية المحتاج 4: 289، كشاف القناع 3: 338-339، الفتاوى الهندية 5: 458، اللباب 2: 61-62.

(1) ذهب للوجه الأول: الطوسي في المبسوط 2: 246، و الحلي في المختلف 5: 447، و الطباطبائي في الرياض 9: 204.

و ذهب للوجه الثاني الشيخ الطوسي أيضا في المبسوط 2: 244-245.

Bilinmeyen sayfa