Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
341 و بالجملة: فليس من دليل صريح في توقف عقد الرهن على القبض لا لزوما و لا صحة، و ليس حاله بالنسبة إلى القبض إلا حال سائر العقود، فإذا جرى عقد الرهن إيجابا و قبولا وجب على الراهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة.
ثم إما أن يتفقا على بقائها عنده إلى الأجل، أو عند الراهن، أو عند أمين ثالث بينهما.
و لكن ليس للراهن-بعد العقد-الرجوع عن الرهن، خلافا لما في (المجلة) الموافق للمشهور عند فقهائنا 1 .
و عقد الرهن-كسائر العقود-يكفي فيه كل ما يدل عليه، و لكن بالصراحة و لو بمعونة القرينة، و لا ينعقد بالمجازات البعيدة و الكنايات الغامضة، كما في (مادة: 707) .
____________
(1) لا حظ: الخلاف 3: 223، الشرائع 2: 337.
342 الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن
Bilinmeyen sayfa