907

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

341 و بالجملة: فليس من دليل صريح في توقف عقد الرهن على القبض لا لزوما و لا صحة، و ليس حاله بالنسبة إلى القبض إلا حال سائر العقود، فإذا جرى عقد الرهن إيجابا و قبولا وجب على الراهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة.

ثم إما أن يتفقا على بقائها عنده إلى الأجل، أو عند الراهن، أو عند أمين ثالث بينهما.

و لكن ليس للراهن-بعد العقد-الرجوع عن الرهن، خلافا لما في (المجلة) الموافق للمشهور عند فقهائنا 1 .

و عقد الرهن-كسائر العقود-يكفي فيه كل ما يدل عليه، و لكن بالصراحة و لو بمعونة القرينة، و لا ينعقد بالمجازات البعيدة و الكنايات الغامضة، كما في (مادة: 707) .

____________

(1) لا حظ: الخلاف 3: 223، الشرائع 2: 337.

342 الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن

Bilinmeyen sayfa