906

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الثالث: إنه غير شرط لا في لزومه و لا صحته، و حال القبض فيه حاله في سائر عقود المعاوضات، مثل: البيع و الإجارة، حيث يجب على كل من المتعاقدين تسليم ما وقع عليه العقد إلى الآخر بمقتضى حكم المعاوضة 1 .

و لعل هذا هو الأوفق بالقواعد و الأقرب إلى مفاد الأدلة، و هي عمومات الرهن 2 و عدم المخصص لها سوى ما يتوهم من قوله تعالى: فرهان مقبوضة 3 ، و في الحديث: «لا رهن إلا مقبوضا» 4 ، و دعوى الإجماع 5 الذي لم نتحققه.

أما الآية فمن تدبر ما قبلها و ما بعدها لا يجدها في مقام التعرض لشرائط الرهن و مقوماته و لا في مقام الوجوب و الإلزام، و إنما هي في مقام الإرشاد إلى التوثق في الدين و أخذ الحائطة بالكتابة و الإشهاد و ما إلى ذلك.

و لا يبعد أن المراد في الآية و الحديث بيان أن الرهن يلزم أن يكون عينا يمكن قبضها حين العقد لا دينا في الذمة.

و لعل إليه الإشارة بتأنيثه في الآية، أي: عينا مقبوضة.

____________

(1) ذهب لهذا القول: الطوسي في الخلاف 3: 223، و المبسوط 2: 196، و ابن إدريس الحلي في السرائر 2: 417، و العلامة الحلي في المختلف 5: 418، و فخر الدين في الإيضاح 2: 25، و الشهيد الثاني في المسالك 4: 12، و النجفي في الجواهر 25: 102.

(2) انظر الوسائل الرهن 1: 1-8 (18: 379-381) .

(3) سورة البقرة 2: 283.

(4) التهذيب 7: 176، الوسائل الرهن 3: 1 (18: 383) .

(5) حكي الإجماع عن الطبرسي في الجواهر 25: 99، و لاحظ مجمع البيان 2: 224.

Bilinmeyen sayfa