Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
339 الثاني-مما اشتملت عليه المادة السابقة-: اشتراط قبض العين المرهونة في الرهن.
و هذه المسألة من مسائل الخلاف عندنا، و المعروف فيها ثلاثة أقوال:
الأول: إنه شرط في صحة الرهن، فيكون نحو اشتراطه فيه نحو اشتراطه في الهبة، فلا يكون للعقد أي أثر بدونه 1 .
الثاني: إنه شرط في لزومه، فيكون العقد قبل القبض مؤثرا لتعلق حق بالعين، و لكن على نحو الجواز لا اللزوم، فله أن يرجع قبل القبض فيبطل العقد، بخلافه بعد القبض 2 .
____________
ق-مثلا: لو اشترى أحد شيئا و أعطى البائع مالا قائلا له: احفظه عندك ريثما أنقدك الثمن، يكون قد رهن المال) .
و قد نقل ابن عابدين: أن عدم شرطية ذكر لفظ الرهن هو مذهب أبي حنيفة و الشيباني، و أما على مذهب أبي يوسف و الشافعي و مالك و ابن حنبل فلا ينعقد الرهن باللفظ المذكور، بل ينعقد وديعة؛ لأنه يحتمل الرهن و الإيداع، و حيث إن الإيداع أقل من الرهن اقتضى ثبوت الإيداع بسبب أن الوديعة أمانة صرفة، و أما الرهن فمضمون بغيره.
راجع: الإنصاف 5: 122، تكملة البحر الرائق 8: 231، الفتاوى الهندية 5: 431-432، حاشية رد المحتار 6: 478 و 497.
(1) ذهب لهذا القول: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه 334، و الطوسي في النهاية 431، و سلار في المراسم 192، و ابن البراج في المهذب 2: 46 و 47، و ابن حمزة في الوسيلة 265، و المحقق الحلي في الشرائع 2: 329، و الشهيد الأول في الدروس 3: 383، و غاية المراد 2: 183، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 4: 56.
و نسبه النجفي لظاهر المفيد في الجواهر 25: 101.
و لاحظ المقنعة 622.
(2) نسب النجفي هذا القول لخيرة المقنعة في الجواهر 25: 101.
340 و هذا هو الظاهر من عبارة (المجلة) في هذه المادة.
Bilinmeyen sayfa