904

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأول: أن الرهن من العقود، فيحتاج تحققه إلى إيجاب و قبول، و لكن إيجاب الراهن و قبول المرتهن، لا كما في (المجلة) إيجابهما و قبولهما.

و كونه من العقود مما لا ينبغي الريب فيه، بل لعله مما اتفق عليه فقهاء المذاهب أجمع 1 .

و لكن يكفي فيهما كل ما دل على إنشاء معناهما، كما نص عليه في المادة التالية :

(مادة: 707) إيجاب الرهن و قبوله هو قول الراهن: رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني، و لفظ آخر في هذا المآل، و قول المرتهن: قبلت، أو: رضيت، أو لفظ آخر يدل على الرضا. و لا يشترط إيراد لفظ الرهن.

مثلا: لو اشترى أحد شيئا و أعطى للبائع مالا، و قال له: أبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع، يكون قد رهن ذلك المال 2 .

____________

(1) انظر: بدائع الصنائع 8: 138، بداية المجتهد 2: 271، المغني 4: 369، المسالك 4: 9، مغني المحتاج 2: 121، مجمع الفائدة 9: 128، الحدائق 20: 222.

(2) وردت عبارة: (الإيجاب و القبول في الرهن) بدل عبارة: (إيجاب الرهن و قبوله) ، و ورد:

(بمقابلة) بدل: (في مقابلة) ، و: (المعنى) بدل: (المآل) ، و: (واحد) بدل: (أحد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 386.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 72) بصيغة:

(الإيجاب و القبول في الرهن هو قول الراهن: إني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني، أو كلاما آخر بهذا المعنى، و أن يقول المرتهن أيضا قولا يدل على الرضا مثل: قبلت، أو: رضيت. و ليس ذكر لفظ الرهن شرطا. -

Bilinmeyen sayfa