Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
336 337 الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن
(مادة: 706) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن و المرتهن و قبولهما، و لكن لا يتم الرهن و لا يلزم ما لم يكن تم قبض الرهن.
بناء عليه للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم 1 .
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 385) بالنص التالي:
(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن، و لكنه لا يتم و لا يلزم إلا بالقبض، فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم) .
و وردت في درر الحكام (2: 66) بصيغة:
(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن فقط، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم و لا يكون لازما.
و بناء عليه يجوز للراهن أن يرجع الرهن قبل التسليم) .
و هذا هو رأي أبي حنيفة و الشافعي دون مالك و أبي ثور.
و قال ابن قدامة: (قال بعض أصحابنا: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض، و في ما عداهما روايتان: إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض، و الأخرى: يلزم بمجرد العقد كالبيع، و قد نص أحمد على هذا في رواية الميموني) .
قارن: المبسوط للسرخسي 21: 68، بداية المجتهد 2: 273، المغني 4: 368-369، فتح العزيز 10: 66، المجموع 13: 185، تبيين الحقائق 6: 63، كشاف القناع 3: 330، حاشية إعانة الطالبين 3: 58.
338 اشتملت هذه المادة على أمرين مهمين من مباحث الرهن:
Bilinmeyen sayfa