903

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

336 337 الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن

(مادة: 706) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن و المرتهن و قبولهما، و لكن لا يتم الرهن و لا يلزم ما لم يكن تم قبض الرهن.

بناء عليه للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم 1 .

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 385) بالنص التالي:

(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن، و لكنه لا يتم و لا يلزم إلا بالقبض، فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم) .

و وردت في درر الحكام (2: 66) بصيغة:

(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن فقط، لكن ما لم يوجد القبض لا يتم و لا يكون لازما.

و بناء عليه يجوز للراهن أن يرجع الرهن قبل التسليم) .

و هذا هو رأي أبي حنيفة و الشافعي دون مالك و أبي ثور.

و قال ابن قدامة: (قال بعض أصحابنا: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض، و في ما عداهما روايتان: إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض، و الأخرى: يلزم بمجرد العقد كالبيع، و قد نص أحمد على هذا في رواية الميموني) .

قارن: المبسوط للسرخسي 21: 68، بداية المجتهد 2: 273، المغني 4: 368-369، فتح العزيز 10: 66، المجموع 13: 185، تبيين الحقائق 6: 63، كشاف القناع 3: 330، حاشية إعانة الطالبين 3: 58.

338 اشتملت هذه المادة على أمرين مهمين من مباحث الرهن:

Bilinmeyen sayfa