908

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 708) يشترط أن يكون الراهن و المرتهن عاقلين، و لا يشترط أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز و ارتهانه 1 .

أما عند الإمامية فيشترطون البلوغ أيضا قولا واحدا، و أن يكون مختارا قاصدا، لا مكرها و لا هازلا 2 .

(مادة: 709) يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع.

بناء عليه يلزم أن يكون موجودا، و مالا متقوما، و مقدور التسليم في

____________

(1) وردت زيادة لفظة: (لكن) قبل: (لا) ، و ورد: (صح) بدل: (جاز) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 387.

و ورد: (بلوغهما حتى إن رهن الصبي المميز و ارتهانه جائزان) بدل: (أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز و ارتهانه) في درر الحكام 2: 74.

و بالنسبة إلى مسألة اشتراط البلوغ و عدمه فالظاهر أن المذكور في (المجلة) هو رأي الحنفية و المالكية دون الشافعية و الحنابلة.

قارن: بدائع الصنائع 8: 139، بداية المجتهد 2: 271، المغني 4: 369، المجموع 13: 179، الإنصاف 5: 125، الفتاوى الهندية 5: 432، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3: 74.

(2) راجع: مجمع الفائدة 9: 151، الحدائق 20: 254، الرياض 9: 209 و 214، الجواهر 25: 159 و 160.

343 وقت الرهن 1 .

Bilinmeyen sayfa