(مادة: 708) يشترط أن يكون الراهن و المرتهن عاقلين، و لا يشترط أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز و ارتهانه 1 .
أما عند الإمامية فيشترطون البلوغ أيضا قولا واحدا، و أن يكون مختارا قاصدا، لا مكرها و لا هازلا 2 .
(مادة: 709) يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع.
بناء عليه يلزم أن يكون موجودا، و مالا متقوما، و مقدور التسليم في
____________
(1) وردت زيادة لفظة: (لكن) قبل: (لا) ، و ورد: (صح) بدل: (جاز) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 387.
و ورد: (بلوغهما حتى إن رهن الصبي المميز و ارتهانه جائزان) بدل: (أن يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي المميز و ارتهانه) في درر الحكام 2: 74.
و بالنسبة إلى مسألة اشتراط البلوغ و عدمه فالظاهر أن المذكور في (المجلة) هو رأي الحنفية و المالكية دون الشافعية و الحنابلة.
قارن: بدائع الصنائع 8: 139، بداية المجتهد 2: 271، المغني 4: 369، المجموع 13: 179، الإنصاف 5: 125، الفتاوى الهندية 5: 432، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3: 74.
(2) راجع: مجمع الفائدة 9: 151، الحدائق 20: 254، الرياض 9: 209 و 214، الجواهر 25: 159 و 160.
343 وقت الرهن 1 .
Bilinmeyen sayfa