899

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

332 عرف الرهن فقهاؤنا بما هو أخصر من هذا و ألصق بحقيقته، فقالوا: هو وثيقة على الدين، أو: وثيقة على دين المرتهن 1 .

و الأقرب إلى حقيقته: أنه سلطنة على العين من المالك لدائنه في استيفاء دينه منها عند عدم الدفع في الأجل، فهو حق مالي يتعلق بالعين للمرتهن يوجب حبسها على الراهن إلى أن يصله حقه أو يستوفيه منها.

و بعبارة أجلى: أن الحق كما يكون في ذمة الإنسان و في عهدته، كذلك قد يكون في عهدة المال و ذمته، يعني: في ذمة العين المالية، فالرهن في الحقيقة ضم ذمة الأعيان إلى ذمة الإنسان.

فالمال الذي أقرضته لزيد تارة تتعهد لك ذمته به فقط و هو الدين المطلق، و تارة ذمته و ذمة العين المرهونة و هو الدين الموثوق، فلك في العين حق استيفاء المال منها، لا أن لك مثل المال فيها، كما ينسب إلى الحنفية 2 .

و فرعوا على ذلك: أنها لو تلفت في يد المرتهن بغير تفريط كان التلف عليهما لو زادت على الدين أو نقصت، و على المرتهن لو ساوته.

مثلا: لو كانت قيمتها مائتين و كان الدين مائة سقط دينه و لم يغرم للراهن

____________

ق-قارن: المغني 4: 366، المجموع 3: 177، شرح فتح القدير 9: 64، تبيين الحقائق 6: 62، البناية في شرح الهداية 11: 542، مواهب الجليل 5: 2، مغني المحتاج 2: 121، مجمع الأنهر 2: 584، بلغة السالك 3: 220-221، الفتاوى الهندية 5: 431، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3:

231، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3: 68، اللباب 2: 54.

(1) لاحظ: المهذب البارع 2: 493، المسالك 4: 7، مجمع الفائدة 9: 129، الجواهر 25: 94.

(2) يستفاد ذلك من تتبع ما نقله علي حيدر في درر الحكام 2: 54 و ما بعدها.

Bilinmeyen sayfa