898

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و له الحمد

المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن

(مادة: 701) الرهن: حبس مال و توقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، و يسمى ذلك المال: مرهونا، أو: رهنا 1 .

____________

(1) ورد: (إمساكه) بدل: (توقيفه) ، و: (مقابل ) بدل: (مقابلة) ، و: (رهنا) بدل: (أو رهنا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 384.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 53) بهذا النص:

(الرهن: جعل مال محبوس و موقوف مقابل حق ممكن الاستيفاء من ذلك المحال، و كما يقال له: مرهون، يقال له أيضا: رهن) .

و هذا هو تعريف الرهن عند الحنفية.

أما المالكية فقد عرفوه بأنه: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع.

أو بأنه: عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق.

و عرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

و قد عرفه الشافعية بما يقرب من تعريف الحنابلة، فقالوا: إنه جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. -

Bilinmeyen sayfa