900

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

333 شيئا فيكون تلفها عليهما، و لو كانت قيمتها مائة فتلفها على المرتهن فقط، و لو كانت ثمانين دفع له الراهن عشرين؛ لأن التلف-كما عرفت-عندهم استيفاء.

أما عند الإمامية و باقي المذاهب فالتلف بلا تفريط على الراهن فقط مطلقا، و دين المرتهن بحاله لا يذهب منه شيء 1 ، كما لو كفل المال كفيلين و مات أحدهما، فتدبره.

أما (مادة: 702) إلى (مادة: 705) 2 فكلها واضحة، و لا حاجة إلى

____________

(1) قال الشيخ الطوسي: (الرهن غير مضمون عندنا، فإن تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، و لا يسقط دينه عن الراهن. و به قال علي عليه السلام.

فإنه روي عنه أنه قال: «الرهن أمانة» .

و روي أنه قال: «إذا تلفت الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن» .

و هو مذهب عطاء بن أبي رباح، و إليه ذهب الشافعي و أحمد بن حنبل و الأوزاعي و أبو عبيد و أبو ثور، و هو اختيار أبي بكر بن المنذر.

و ذهب أبو حنيفة و سفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين. و به قال عمر بن الخطاب.

و ذهب شريح و الشعبي و النخعي و الحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين و إن كان أضعاف قيمته. و قالوا: الرهن بما فيه) .

(الخلاف 3: 256) .

و راجع: أحكام القرآن للجصاص 2: 262-263، النتف في الفتاوى 2: 608-609، المبسوط للسرخسي 21: 64-65، بداية المجتهد 2: 275-276، المغني 4: 442، فتح العزيز 10: 138، المجموع 13: 249-250، البحر الزخار 5: 113، مغني المحتاج 2: 137.

و بما يتعلق بالروايتين المذكورتين في كلام الشيخ الطوسي فراجع فيهما: سنن الدار قطني 3:

31، السنن الكبرى للبيهقي 6: 43.

(2) نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 384-كما يلي: -

334 ذكرها.

Bilinmeyen sayfa