Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
325 و الحوالة الصحيحة هي التي تشتغل بها الذمم، و ينتقل المال بها من ذمة لذمة، و هذه هي اللازمة التي لا يمكن رفضها، و لا تزول إلا بأسباب خاصة كالبيع و الإجارة و أمثالها، فتدبره جيدا.
(مادة: 697) الحوالة المبهمة-أي: التي لم يبين فيها تعجيل المحال به و تأجيله-إن كان الدين فيها معجلا على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه و يلزمه الأداء في الحال، و إن كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة و يلزم الأداء بحلول الأجل 1 .
يريدون بالحوالة المبهمة: المطلقة، أي: التي لم يذكر فيها تعجيل و لا تأجيل، فتكون معجلة إن كان الدين معجلا، و إن كان مؤجلا تكون الحوالة مؤجلة.
فالإطلاق ينصرف إلى التعجيل أصالة، إلا أن يكون الدين من ذاته مؤجلا، و حينئذ فإن قيدوها بالتعجيل تعجلت، و إلا فهي على طبق الدين حسب واقعه.
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 381) بصيغة:
(في الحوالة المبهمة التي لم يذكر تعجيلها و لا تأجيلها إن كان الدين معجلا على المحيل كانت الحوالة معجلة، و وجب على المحال عليه أداء الدين حالا، و إن كان الدين مؤجلا كانت الحوالة مؤجلة، و وجب أداء الدين عند حلول أجله) .
و وردت في درر الحكام (2: 42) بصيغة:
(في الحوالة المبهمة-أي: في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به و تأجيله-إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة أيضا و يلزم المحال عليه أداؤها حالا، و إن كان الدين مؤجلا فالحوالة أيضا مؤجلة و يلزم أداؤها عند حلول وعدتها ) .
راجع: الفتاوى الهندية 3: 298، حاشية رد المحتار 5: 349.
Bilinmeyen sayfa