894

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

326 (مادة: 698) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين، و لا يرجع إلا بالمحال به، يعني: يرجع بجنس ما أحيل عليه من الدراهم، و إلا فليس له الرجوع بالمؤدى.

مثلا: لو أحيل عليه بفضة و أعطى ذهبا يأخذ فضة، و ليس له أن يطالب بالذهب، و كذلك لو أداها بأموال و أشياء أخر فليس له إلا أخذ ما أحيل به عنه 1 .

أوضحنا لك قريبا أن هذا الحكم مختص بالكفالة 2 -أي: الضمان-على خلاف القاعدة؛ للخبر و الإجماع.

أما الحوالة فهي باقية على ما تقتضيه القواعد من أن له المطالبة سواء أدى أو لم يؤد بعد أن اشتغلت ذمته للمحال و اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه لو كان بريئا، فكل منهما له أن يطالب الآخر بحقه عند حلول الأجل، و لا يناط أحد الدينين بالآخر، و لا علاقة بينهما، فراجع و تدبر.

____________

(1) ورد: (النقود) بدل: (الدراهم) ، و: (كذلك) بدل: (و كذلك) ، و: (عليه من النقود) بدل: (به عنه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 382.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 43) بصيغة:

(ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين، و إذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به، يعني: أنه يأخذ من المحيل الجنس الذي أجل عليه من الدراهم، و ليس له أن يرجع بالمؤدى.

مثلا: لو أحيل عليه دراهم فضة و أعطى ذهبا يأخذ فضة، و ليس له أن يطلب بالذهب، و كذلك إذا أدى أموالا و أشياء أخر يأخذ الدراهم التي أحيلت) .

لاحظ الفتاوى الهندية 3: 299.

(2) تقدم في ص 318.

Bilinmeyen sayfa