892

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

324 و وجهه واضح، فإن الحوالة تنقلب على عوض الأمانة التالفة المضمونة، فيجب أن يؤدي منها.

و لكن كل هذا ليس من الحوالة المصطلحة في شيء، مثل:

(مادة: 696) لو أحال أحد دائنه على آخر بأن يبيع مالا معينا له و يؤدي الدين من ثمنه، و قبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط، تصح و يجبر المحال عليه على بيع ذلك المال و أداء دين المحيل من ثمنه 1 .

فإنها أجنبية عن الحوالة الشرعية، و لا يلزم المحال عليه العمل بها، و له أن يرفضها بعد القبول، بل هي وكالة على البيع و وكالة على الدفع، و الوكالة عقد جائز من الطرفين كما سيأتي 2 ، و لكل منهما أن يحلها و يرفضها متى شاء.

____________

ق-تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا و يعود هذا الدين إلى المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا.

مثلا: لو أحال أحدهم دائنه على شخص على أن يعطي من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور، و هلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد، تبطل الحوالة و يعود مطلوب الدين إلى المحيل.

و أما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة و لزمت تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة) .

قارن: الفتاوى الهندية 3: 299 و 300، حاشية رد المحتار 5: 348.

(1) ورد: (على أن) بدل: (بأن) ، و: (للمحيل) بدل: (له) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 381.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 40) بصيغة:

(إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له و يؤدي من ثمنه، و قبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط، تصح و يجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال و يؤدي الدين من ثمنه) .

انظر: الفتاوى الهندية 3: 299 و 300، حاشية رد المحتار 5: 348.

(2) سيأتي في ص 393 و 478، و إن شاء الله سيأتي في الجزء الثالث في كتاب الوكالة.

Bilinmeyen sayfa