Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
324 و وجهه واضح، فإن الحوالة تنقلب على عوض الأمانة التالفة المضمونة، فيجب أن يؤدي منها.
و لكن كل هذا ليس من الحوالة المصطلحة في شيء، مثل:
(مادة: 696) لو أحال أحد دائنه على آخر بأن يبيع مالا معينا له و يؤدي الدين من ثمنه، و قبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط، تصح و يجبر المحال عليه على بيع ذلك المال و أداء دين المحيل من ثمنه 1 .
فإنها أجنبية عن الحوالة الشرعية، و لا يلزم المحال عليه العمل بها، و له أن يرفضها بعد القبول، بل هي وكالة على البيع و وكالة على الدفع، و الوكالة عقد جائز من الطرفين كما سيأتي 2 ، و لكل منهما أن يحلها و يرفضها متى شاء.
____________
ق-تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا و يعود هذا الدين إلى المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا.
مثلا: لو أحال أحدهم دائنه على شخص على أن يعطي من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور، و هلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد، تبطل الحوالة و يعود مطلوب الدين إلى المحيل.
و أما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة و لزمت تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة) .
قارن: الفتاوى الهندية 3: 299 و 300، حاشية رد المحتار 5: 348.
(1) ورد: (على أن) بدل: (بأن) ، و: (للمحيل) بدل: (له) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 381.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 40) بصيغة:
(إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له و يؤدي من ثمنه، و قبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط، تصح و يجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال و يؤدي الدين من ثمنه) .
انظر: الفتاوى الهندية 3: 299 و 300، حاشية رد المحتار 5: 348.
(2) سيأتي في ص 393 و 478، و إن شاء الله سيأتي في الجزء الثالث في كتاب الوكالة.
Bilinmeyen sayfa