891

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يعني: أنه لو ظهر أن المال مستحق للغير، و كان المحال قد دفع، رجع صاحب المال عليه، و يرجع هو على المحيل؛ لأنه هو السبب لدفعه.

و هو ظاهر، كظهور:

(مادة: 695) إذا كانت الحوالة مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه، فهلك ذلك المال، فإن لم يكن مضمونا بطلت الحوالة و عاد الدين على المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة.

مثلا: لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدي من دراهمه التي هي عنده أمانة، ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعد، تبطل الحوالة، و يعود دين الدائن على المحيل.

و أما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة 1 .

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 380) بالصيغة الآتية:

(تبطل الحوالة المقيدة بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إن تلف و لم يكن مضمونا و يرجع الدين على المحيل، و إن كان مضمونا لا تبطل الحوالة.

مثلا: لو أحال واحد دائنه على آخر على أن يؤدي من نقوده التي هي عنده أمانة، ثم تلفت النقود قبل الأداء بلا تعد، تبطل الحوالة، و يعود دين الدائن على المحيل.

أما لو كانت تلك النقود مغصوبة أو أمانة أضحت مضمونة بإتلاف الأمين، فلا تبطل الحوالة) .

و وردت في درر الحكام (2: 39-40) بالصيغة التالية:

(في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ-

Bilinmeyen sayfa