Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أحدهما: أن البائع إذا أحال دائنه على المشتري بالثمن، ثم حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف المبيع قبل القبض، فإن الحوالة تبقى بحالها و لا تنفسخ، بل غايته أن البائع يغرم للمشتري مثل الثمن إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، كما في سائر موارد التصرف في أحد العوضين الذي يتعقبه فسخ بأحد الأسباب.
ثانيهما: أنه لو ظهر بعد الحوالة بطلان البيع، فإن الحوالة أيضا تكون باطلة؛ لأنه إنما أحال بالثمن على المشتري، و الفرض أنه قد انكشف أن ذمته غير مشغولة بالثمن؛ لبطلان البيع.
و تحرير هذا: أنه إما أن يحول البائع أجنبيا على المشتري بالثمن، أو يحول المشتري البائع به على أجنبي.
أما الأول: فلا إشكال في أن الحوالة يظهر بطلانها بعد ظهور بطلان البيع، فإن كان الأجنبي لم يقبض فلا شيء، و إن كان قبض استرده المشتري منه و رجع المحال على البائع بحقه إن كان له عليه حق.
و دعوى: الصحة بناء على صحة الحوالة على البريء.
مدفوعة: بأنه لم يحول عليه، بل أحال على المال الذي في ذمته، و هو الثمن.
____________
ق-الحوالة) .
راجع: البحر الرائق 6: 252، الفتاوى الهندية 3: 300.
322
و احتمال كونه من قبيل الداعي واضح الفساد؛ فإنه في صميم العقد لا في القصد وحده، فتدبره.
و أما الثاني: فلا ينبغي الإشكال أيضا في أن الحوالة باطلة، إنما الكلام في أن الأجنبي الذي دفع للبائع هل برئت ذمته من دين المشتري؛ لأنه قد دفعه إلى البائع بل بأمره، فلا حق عليه، و لكن يرجع على البائع فيأخذ منه ما استلمه من الأجنبي بتحويله؟أو أن ذمته بعد مشغولة للمشتري؛ لأنه أحال عليه باعتبار كونه مشغول الذمة للبائع، و قد انكشف عدم اشتغال ذمته له، فتبطل الحوالة؛ لفقد شرطها، و هو اشتغال ذمة المحيل للمحال، أي:
المشتري للبائع؟و هذا هو الأقوى.
و حينئذ فيرجع المشتري على الأجنبي بحقه، و يرجع الأجنبي على البائع بما دفع له اشتباها و بغير حق.
(مادة: 694) تبطل الحوالة المقيدة بأن يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إذا ظهر مستحق و أخذ ذلك المال، و يعود الدين على المحيل 1 .
ليس هذا من الحوالة المصطلحة؛ لأنها انتقال الأموال من الذمم إلى الذمم، أما التحويل على مال الوديعة و نحوها فحقيقته أنه توكيل على الدفع،
____________
(1) ورد: (تعطى) بدل: (يؤدى) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 380.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 39) بلفظ:
(إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه و ضبط ذلك المال تبطل الحوالة، و يعود هذا الدين إلى المحيل) .
انظر: الفتاوى الهندية 3: 300، حاشية رد المحتار 5: 348.
323 و لكن الحكم على كل حال واحد.
Bilinmeyen sayfa