Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 687) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به 1 .
لعلهم يريدون بهذه القاعدة: أن ما لا يصح ضمانه و كفالته كالديون غير الثابتة فعلا، مثل: ما لو قال له: استقرض و علي ضمان قرضك، أو ما تحقق سببه كنفقة الزوجة و أمثال ذلك، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر و الخنزير في الذمة، فإن جميع هذه الأموال لا يصح ضمانها، فلا تصح حوالتها.
أما طرد هذه المادة و هي:
(مادة: 688) كل دين تصح به الكفالة تصح حوالته أيضا 2 .
فلا يخرج منها إلا الدين المجهول مقداره أو صاحبه، فإنه يجوز ضمانه،
____________
(1) ورد: (لم تصح به الكفالة) بدل: (لا تصح الكفالة به) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 375.
و وردت المادة بزيادة كلمة: (أيضا) آخرها في درر الحكام 2: 23.
راجع: البناية في شرح الهداية 7: 735، البحر الرائق 6: 246، الفتاوى الهندية 3: 296، حاشية رد المحتار 5: 341 و 342.
(2) التغييرات في المادة-و بملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنف رحمه الله عما قريب-كما يلي:
ورد: (الحوالة به) بدل: (حوالته أيضا) ، و: (فلو) بدل: (مثلا: لو) ، و: (سيثبت) بدل:
(يثبت) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 375.
و وردت في درر الحكام (2: 24) بصيغة:
(كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما.
بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة.
مثلا: لو قال: إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان، لا تكون الحوالة صحيحة) .
انظر المصادر المتقدمة في الهامش السابق.
Bilinmeyen sayfa