883

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 687) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به 1 .

لعلهم يريدون بهذه القاعدة: أن ما لا يصح ضمانه و كفالته كالديون غير الثابتة فعلا، مثل: ما لو قال له: استقرض و علي ضمان قرضك، أو ما تحقق سببه كنفقة الزوجة و أمثال ذلك، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر و الخنزير في الذمة، فإن جميع هذه الأموال لا يصح ضمانها، فلا تصح حوالتها.

أما طرد هذه المادة و هي:

(مادة: 688) كل دين تصح به الكفالة تصح حوالته أيضا 2 .

فلا يخرج منها إلا الدين المجهول مقداره أو صاحبه، فإنه يجوز ضمانه،

____________

(1) ورد: (لم تصح به الكفالة) بدل: (لا تصح الكفالة به) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 375.

و وردت المادة بزيادة كلمة: (أيضا) آخرها في درر الحكام 2: 23.

راجع: البناية في شرح الهداية 7: 735، البحر الرائق 6: 246، الفتاوى الهندية 3: 296، حاشية رد المحتار 5: 341 و 342.

(2) التغييرات في المادة-و بملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنف رحمه الله عما قريب-كما يلي:

ورد: (الحوالة به) بدل: (حوالته أيضا) ، و: (فلو) بدل: (مثلا: لو) ، و: (سيثبت) بدل:

(يثبت) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 375.

و وردت في درر الحكام (2: 24) بصيغة:

(كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما.

بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة.

مثلا: لو قال: إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان، لا تكون الحوالة صحيحة) .

انظر المصادر المتقدمة في الهامش السابق.

Bilinmeyen sayfa