882

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أما الملاءة فليست شرطا عندنا في صحة الحوالة 1 .

نعم، لو أحاله على معسر فقبل و هو غير عالم بإعساره عند القبول كان له الخيار بعد العلم بين فسخ الحوالة أو إمضائها.

(مادة: 686) لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل، فتصح حوالته و إن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه 2 .

يريد بهذا صحة الحوالة على البريء، و قد عرفت أن المشهور عند أصحابنا اعتبار كونه مشغول الذمة فرقا بينها و بين الضمان 3 ، و وافقهم على ذلك عموم الشافعية 4 ، و إلا كانت من أداء الدين تبرعا.

____________

(1) و لكن قد ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفرقة على اعتبار الملاءة في المحال عليه، ذلك في الخلاف 3: 308.

و لا حظ: الرياض 9: 286، الجواهر 26: 166.

(2) ورد: (له على المحال عليه دين) بدل: (للمحيل دين على المحال عليه) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 375.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 23) بالصيغة الآتية:

(لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، فالحوالة صحيحة و إن لم يكن للمحيل دين عنده) .

و هذا على قول من يجيز الحوالة، و أما من لا يجيز فيشترط في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل بدين الحوالة.

لا حظ: البحر الرائق 6: 246، الفتاوى الهندية 3: 296 و 304، حاشية رد المحتار 5: 342-343.

(3) تقدم ذلك في ص 294 و 297.

(4) قارن: فتح العزيز 10: 339، المجموع 13: 430، مغني المحتاج 2: 194، إرشاد الساري 4:

143، حاشية إعانة الطالبين 3: 75.

313 و قد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع، فراجع.

Bilinmeyen sayfa