881

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

311 و اشتراط العقل في الثلاثة مما لا ريب فيه عند الجميع، و كذلك اشتراط البلوغ في الثلاثة أيضا عند الإمامية 1 .

أما (المجلة) فقد جعلته شرطا في المحال عليه فقط، و اكتفت بالتمييز في ما عداه و أنه يصح حوالة الصبي المميز و تحويله، و لكن لا ينفذ شيء منهما إلا بإذن وليه، أما التحويل عليه فلا يصح.

و المستفاد من مجموع (مادتي: 684 و 685) 2 عدم الصحة مطلقا، يعني: حتى مع إذن الولي.

____________

ق-فكما تبطل الحوالة لو أحال الصبي غير المميز دائنه على آخر أو قبل الحوالة لنفسه من آخر، فكذلك تبطل أيضا لو قبل الصبي الحوالة على نفسه سواء أ كان مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا) .

و هذا ما ذهب إليه الحنفية و الشافعية و المالكية.

و لم يتعرض الحنابلة لشرط العقل في المحال؛ لأنهم لا يشترطون رضا المحال، إلا على احتمال ضعيف عندهم، بل المحال يجبر عندهم على القبول إذا أحيل على مليء.

لا حظ: المهذب للشيرازي 1: 338، المغني 5: 60، الإنصاف 5: 203، البحر الرائق 6: 246، الفتاوى الهندية 3: 295 و 296، حاشية رد المحتار 5: 341.

(1) تقدمت الإشارة إلى مصادر أهل السنة، و أما الإمامية فراجع: الحدائق 21: 52، العناوين 2: 674 و 684.

(2) نص (مادة: 685) -كما في درر الحكام 2: 21-هو:

(يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل و المحال له بالغين.

بناء عليه حوالة الصبي المميز و قبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه، فإذا أجاز الولي كانت نافذة.

و إذا قبل الصبي الحوالة يجب أن يكون المحال عليه أملأ، أي: أغنى من المحيل و إن أذن الولي) .

و للمقارنة انظر المصادر المتقدمة.

312 و هو تحكم واضح.

Bilinmeyen sayfa