Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
311 و اشتراط العقل في الثلاثة مما لا ريب فيه عند الجميع، و كذلك اشتراط البلوغ في الثلاثة أيضا عند الإمامية 1 .
أما (المجلة) فقد جعلته شرطا في المحال عليه فقط، و اكتفت بالتمييز في ما عداه و أنه يصح حوالة الصبي المميز و تحويله، و لكن لا ينفذ شيء منهما إلا بإذن وليه، أما التحويل عليه فلا يصح.
و المستفاد من مجموع (مادتي: 684 و 685) 2 عدم الصحة مطلقا، يعني: حتى مع إذن الولي.
____________
ق-فكما تبطل الحوالة لو أحال الصبي غير المميز دائنه على آخر أو قبل الحوالة لنفسه من آخر، فكذلك تبطل أيضا لو قبل الصبي الحوالة على نفسه سواء أ كان مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا) .
و هذا ما ذهب إليه الحنفية و الشافعية و المالكية.
و لم يتعرض الحنابلة لشرط العقل في المحال؛ لأنهم لا يشترطون رضا المحال، إلا على احتمال ضعيف عندهم، بل المحال يجبر عندهم على القبول إذا أحيل على مليء.
لا حظ: المهذب للشيرازي 1: 338، المغني 5: 60، الإنصاف 5: 203، البحر الرائق 6: 246، الفتاوى الهندية 3: 295 و 296، حاشية رد المحتار 5: 341.
(1) تقدمت الإشارة إلى مصادر أهل السنة، و أما الإمامية فراجع: الحدائق 21: 52، العناوين 2: 674 و 684.
(2) نص (مادة: 685) -كما في درر الحكام 2: 21-هو:
(يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل و المحال له بالغين.
بناء عليه حوالة الصبي المميز و قبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه، فإذا أجاز الولي كانت نافذة.
و إذا قبل الصبي الحوالة يجب أن يكون المحال عليه أملأ، أي: أغنى من المحيل و إن أذن الولي) .
و للمقارنة انظر المصادر المتقدمة.
312 و هو تحكم واضح.
Bilinmeyen sayfa