884

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

314 و لكن لا يجوز حوالته؛ فإن الدين في الحوالة يلزم أن يكون ثابتا قارا معلوم الجنس و المقدار و الصاحب، كما صرحت به في قولها:

لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما، فلا تصح حوالة الدين المجهول.

مثلا: لو قال: قبلت دينك الذي يثبت على فلان، لا تصح الحوالة.

(مادة: 689) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة و الحوالة 1 .

يعني: كما تصح الديون المرتبة في ذمتك أصالة من غير جهة الحوالة فتحيل بكل دين منها على شخص، كذلك يصح أن تحول ملزم ذمتك ذمته بالحوالة أو بالضمان و الكفالة، فإذا أحال عليك دائنك تحيل محاله على مديونك، و هو يحيله على مديونه، و هكذا، فيترامى الضمان و الحوالة و يتسلسل، فيعود أو يدور.

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (الصحيحة) قبل كلمة: (المترتبة ) ، و ورد: (أو) بدل: (و) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 376.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 25) بلفظ:

(كما أن الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة أصالة صحيحة، فالحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة و الحوالة صحيحة أيضا) .

راجع حاشية رد المحتار 5: 342.

315

Bilinmeyen sayfa