878

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

308 الغائب و رضاه، و لكنه خارج عن باب الحوالة، و يدخل في باب الضمان سواء جعلناه ضم ذمة إلى ذمة أو نقل حق من ذمة إلى أخرى.

و حينئذ فالمثالان إما حوالة باطلة أو ضمان صحيح.

و قد اعتبرت (مادة: 682) علم المحال عليه و رضاه، حيث تقول:

الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت و تمت.

مثلا: لو أحال أحد دائنه على آخر و هو في ديار أخرى، فبعد إعلام المحال عليه إن قبلها تتم الحوالة 1 .

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 373) بلفظ:

(الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال له لا تصح و لا تتم، إلا بعد إعلام المحال عليه و قبوله.

مثلا: لو أحال واحد دائنه على آخر هو في ديار أخرى، فقبل الدائن، ولدى إعلام المحال عليه قبلها أيضا، تمت الحوالة) .

و وردت في درر الحكام (2: 16) بلفظ:

(لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال له فقط إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة تامة.

مثلا: لو أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى، و بعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها، تصير الحوالة تامة) .

و هذا الذي ذهب إليه الحنفية هو المشهور عندهم سواء كان المحال عليه مدينا أم لا، و سواء تساوى الدينان أم لا.

و ذهب المالكية في المشهور عندهم و الشافعية في الأصح و الحنابلة إلى: عدم اشتراط رضا المحال عليه. -

309 و اعتبرت (مادة: 683) علم المحال و رضاه؛ إذ تقول:

Bilinmeyen sayfa