877

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

307 مثلا: لو قال أحد لآخر: خذ ما لي على فلان من الدين و قدره كذا قرشا حوالة عليك، فقال له الآخر: قبلت، أو قال له: اقبل الدين الذي لك بذمة فلان و قدره كذا قرشا حوالة علي، فقبل، تصح الحوالة، حتى إنه لو ندم المحال عليه-بعد ذلك-لا تفيد ندامته 1 .

يعني: يكون المحال هو المحيل كما في المثال الأول، أو المحال عليه كما في المثال الثاني، فيتقوم العقد من اثنين فقط.

و هذا كلام غير موضح و لا منقح، فإن المحال عليه-في المثالين-إن كان عنده مال للغائب المديون فلا يصح أن يدفع حقه لدائنه إلا برضاه.

و بعبارة أجلى: لا تبرأ ذمة المحال عليه من حق غريمه إلا برضاه و تحويله ، و لا أثر لتحويل دائنه بغير علمه و رضاه، كما هو واضح.

و إن لم يكن عنده مال له بل كان بقبوله متبرعا فهو و إن صح بدون علم

____________

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و لم يرد لفظ: (وحدهما) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 373.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 14) بصيغة:

(يجوز عقد الوكالة بين المحال له و المحال عليه فقط.

مثلا: لو قال شخص لآخر: عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان، و قال ذلك الشخص:

قبلت، أو قال له: اقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي، و قبل الشخص المذكور، تكون الحوالة صحيحة، حتى لو ندم المحال عليه-بعد ذلك-لا تجديه ندامته نفعا) .

و ما ورد في (المجلة) مذكور في الزيادات للشيباني.

و قد ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى: اشتراط رضا المحيل.

قارن: التلقين في الفقه المالكي 443، المغني 5: 58، شرح فتح القدير 6: 346-347، البناية في شرح الهداية 7: 736، البحر الرائق 6: 247-248، مغني المحتاج 2: 193، الفتاوى الهندية 3:

295 و 296، حاشية الخرشي على مختصر خليل 6: 292.

Bilinmeyen sayfa