876

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و بالجملة: فجعل الضمان و الحوالة من الإيقاع و هم، و دعوى: تحققهما بالكتابة و هم في و هم.

سادسا: إن دعوى: عدم الفرق بين ما لو قال: أنت مأذون ببيع داري، أو قال: أنت وكيل في بيعها-مع أن الأول من الإيقاع قطعا-غريبة جدا.

إما أولا: فإن الإذن ببيع الدار أو غيرها ليس عقدا و لا إيقاعا، بل هو رخصة و إباحة، بخلاف الوكالة فإنها عقد يتوقف على طرفين، و الفرق بينهما جلي.

ألا ترى أنه لو أذن له و المأذون رد و لم يقبل ثم باع كان البيع صحيحا، أما لو و كله و رد ثم باع كان بيعه باطلا، فسنخ الأول سنخ الحكم، و سنخ الثاني سنخ الحق، و ما أبعد البون بينهما!

و ثانيا: لو سلم التساوي بينهما و عدم الفرق، و لكن تساويهما في جهة لا يوجب تساويهما في جميع الجهات.

ألا ترى أن هبة الدين و الإبراء سواء و إن كان الأول عقدا اتفاقا من القائلين بصحته و الثاني إيقاعا بلا ريب.

فتدبر هذه النتف، فإنها من الطرف، و بالله التوفيق.

(مادة: 681) يصح عقد الحوالة بين المحال له و المحال عليه وحدهما.

____________

(1) راجع العناوين 2: 132 و 134.

Bilinmeyen sayfa