Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
مثلا: لو قال أحد لآخر: خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان، و قبل المحال عليه ذلك، تنعقد الحوالة موقوفة، فإذا قبلها المحال له تنعقد 1 .
____________
ق-لا حظ: التلقين في الفقه المالكي 443، الغاية و التقريب 165، بداية المجتهد 2: 297، المغني 5:
60، فتح العزيز 10: 339، المجموع 13: 432 و 433، مغني المحتاج 2: 194، شرح فتح القدير 6: 347، البحر الرائق 6: 247 و 248، الفتاوى الهندية 3: 296، الشرح الصغير للدردير 3: 424، حاشية الرهوني على مختصر خليل 5: 395.
(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (تنفذ) بدل: (تنعقد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 374.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 17) بصيغة:
(الحوالة التي تجري بين المحيل و المحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
مثلا: لو قال شخص لرجل آخر: خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة، و قبل ذلك الرجل، تنعقد موقوفة، فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة) .
و هذا هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية و المالكية و الشافعية.
و اشترط أبو حنيفة و محمد بن الحسن أن يكون الرضا في مجلس العقد.
أما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال، إلا على احتمال ضعيف عندهم.
انظر: المهذب للشيرازي 1: 338، المغني 5: 60، شرح فتح القدير 6: 347، الإنصاف 5: 203، البحر الرائق 6: 247 و 248، مغني المحتاج 2: 193، الفتاوى الهندية 3: 296.
310 الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة
Bilinmeyen sayfa