879

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.

مثلا: لو قال أحد لآخر: خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان، و قبل المحال عليه ذلك، تنعقد الحوالة موقوفة، فإذا قبلها المحال له تنعقد 1 .

____________

ق-لا حظ: التلقين في الفقه المالكي 443، الغاية و التقريب 165، بداية المجتهد 2: 297، المغني 5:

60، فتح العزيز 10: 339، المجموع 13: 432 و 433، مغني المحتاج 2: 194، شرح فتح القدير 6: 347، البحر الرائق 6: 247 و 248، الفتاوى الهندية 3: 296، الشرح الصغير للدردير 3: 424، حاشية الرهوني على مختصر خليل 5: 395.

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (تنفذ) بدل: (تنعقد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 374.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 17) بصيغة:

(الحوالة التي تجري بين المحيل و المحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له.

مثلا: لو قال شخص لرجل آخر: خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة، و قبل ذلك الرجل، تنعقد موقوفة، فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة) .

و هذا هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية و المالكية و الشافعية.

و اشترط أبو حنيفة و محمد بن الحسن أن يكون الرضا في مجلس العقد.

أما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال، إلا على احتمال ضعيف عندهم.

انظر: المهذب للشيرازي 1: 338، المغني 5: 60، شرح فتح القدير 6: 347، الإنصاف 5: 203، البحر الرائق 6: 247 و 248، مغني المحتاج 2: 193، الفتاوى الهندية 3: 296.

310 الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة

Bilinmeyen sayfa