868

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 678) الحوالة المقيدة هي: التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده 1 .

بناء على تعريفهم الحوالة بأنها نقل المال من ذمة إلى أخرى يخرج منها التحويل على مال المحيل الخارجي الذي هو في يد المحال عليه، بل هو في الحقيقة ليس له أي علاقة بالحوالة، و إنما هو وكالة على الدفع و التسليم، لا نقل مال من ذمة إلى أخرى، كما هو واضح.

و أما:

(مادة: 679) الحوالة المطلقة هي: التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه 2 .

____________

ق- (مادة: 675) المحال له هو: الشخص الدائن.

(مادة: 676) المحال عليه هو: الذي قبل الحوالة على نفسه.

(مادة: 677) المحال به هو: المال المحال.

قارن: شرح فتح القدير 6: 346، البناية في شرح الهداية 7: 734، مجمع الأنهر 2: 146، البحر الرائق 6: 244، حاشية رد المحتار 5: 340-341، اللباب 2: 160.

(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (الحوالة) بعد: (هي) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 372.

و وردت في درر الحكام (2: 7) بصيغة:

(الحوالة المقيدة هي: الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده) .

انظر: المبسوط للسرخسي 20: 54، شرح فتح القدير 6: 355، البناية في شرح الهداية 7: 742، مجمع الأنهر 2: 149، البحر الرائق 6: 251، الفتاوى الهندية 3: 299.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم البناني 1: 372. -

297 هذا مبني على جواز الحوالة على البريء.

Bilinmeyen sayfa