869

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و تحرير البحث: أن المحال عليه إما أن يكون مشغول الذمة للمحيل أو لا، و الثاني هو الحوالة على البريء.

و الأول إما أن يحيل على ذلك المال الذي له في ذمة المحال عليه أو بمال آخر مغاير، و الأول هو القدر المتيقن و المتعارف من الحوالة.

و الثاني إما أن يكون الملحوظ بالمال المحول المال الذي له في ذمة المحال عليه أو لا.

و الأول كما لو قال: أحلتك عليه بعشرة دراهم من الدنانير التي لي عليه.

و يظهر من بعض أساتيذنا بطلانها 1 ، و الأصح الصحة، فيكون كوفاء الدين بغير الجنس، كما لو كان له دنانير فوفاه بدراهم، فإنه يكون كمعاملة ضمنية مطوية، يعني: أنه باعه الدراهم بالدنانير التي في ذمته.

و كذا في المقام، فإنه استبدل الدينار أو الدينارين بعشرة دراهم و أحال عليها و رضي الثلاثة بذلك، فما المانع من صحته؟!

أما لو أحال عليه بمال آخر من دون نظر إلى المال الذي له بذمته، فيكون كل من المحيل و المحال عليه مشغول الذمة لصاحبه، فيتحاسبان، فإما

____________

ق-و وردت عبارة: (المال الذي للمحيل بيد المحال عليه) بدل عبارة: (مال المحيل الذي هو عند المحال عليه) في درر الحكام 2: 8.

راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، و من ضمنها: الفتاوى الهندية 3: 297.

(1) لا حظ ما ذكره اليزدي في العروة الوثقى 2: 562-563 (و إن كان الأقوى عنده الصحة) .

298 التهاتر أو يرد كل واحد منهما الزائد للآخر.

Bilinmeyen sayfa