863

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يعني: يبرأ الأصيل و الكفيل؛ لأن تحويله مع قبوله بحكم الأداء، كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء الله 2 .

(مادة: 670) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته 3 .

لأنه حق مالي كالدين، فإذا بطلت ذمة الكفيل بالموت انتقل الحق و صار في أمواله كسائر الديون.

(مادة: 671) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب يبرأ من الكفالة 4 .

كل ذلك لسقوط الحق المضمون، فتسقط كفالته و التعهد به.

(مادة: 672) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة، و كفل أحد بدل

____________

(1) ورد : (واحد) بدل: (أحد) ، و: (برئ) بدل: (يبرأ) ، و: (الأصيل) بدل: (المكفول عنه أيضا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 369.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 718.

راجع الفتاوى الهندية 3: 263.

(2) سيأتي في ص 317 و 327-328.

(3) لاحظ: البحر الرائق 6: 211 و 213، الفتاوى الهندية 3: 253.

(4) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 369.

و ورد: (استحق المبيع) بدل: (ضبط المبيع بالاستحقاق) في درر الحكام 1: 720.

قارن الفتاوى الهندية 3: 264.

Bilinmeyen sayfa