862

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

287 مخيرا إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل، و إن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل و الباقي من الأصيل 1 .

الكفالة-أي: الضمان-و إن جعلناه-كما عند القوم-ضم ذمة إلى ذمة، لكن الأصل فيه هو الأصيل-أي: المديون المضمون عنه-و الكفيل فرع له.

فلو أن الدائن أبرأ الأصيل أو صالحه أو أمهله سرى كل ذلك إلى الفرع- أي: الكفيل الضامن-بمعنى: أنه إذا أبرأ الدائن ذمة المضمون عنه (المدين) برئت قهرا ذمة الكفيل؛ لسقوط الدين و زوال الموضوع.

و كذا لو صالحه على مقدار منه يبرءان معا من الزائد عن مال المصالحة.

و هذا يترتب قهرا سواء اشترطا براءتهما أو لم يشترطا، فإن هذا من اللوازم القهرية للإبراء و الإسقاط و الصلح.

نعم، لو أبرأ الكفيل فقط لم يبرأ الأصيل؛ لما عرفت من أن الأصل لا يتبع الفرع، و براءة الكفيل لا تستلزم براءة الأصيل 2 .

فلو صالح الدائن الكفيل على مقدار أخذه و طالب الأصيل بالباقي، أو أخذ الجميع منه؛ لأن ذمته في الأصل هي المشغولة.

(مادة: 669) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد و قبل المكفول له

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (إن) قبل: (اشترطت) ، و ورد: (اشترط براءة) بدل: (اشترطت براءة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 368.

و وردت الزيادة المزبورة فقط في درر الحكام 1: 717.

انظر: الهداية للمرغيناني 3: 91-92، الاختيار 2: 169، الفتاوى الهندية 3: 263.

(2) و ذلك في ص 282.

288 و المحال عليه يبرأ الكفيل و المكفول عنه أيضا 1 .

Bilinmeyen sayfa