861

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 667) لو توفي الدائن و كانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة 1 .

و هذا أيضا من قبيل زوال الموضوع، أو بحكم وصول الحق، فلا موضوع للكفالة.

أما لو كان له وارث آخر غير مديون لم يبرأ من حصة الوارث الآخر غير المديون، و هو واضح.

(مادة: 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرءان، اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء.

و إن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط، و يكون الطالب

____________

(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 368-هي:

(و إن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط، و لا يبرأ من حصة الوارث الآخر) .

قارن الفتاوى الهندية 3: 262.

Bilinmeyen sayfa