Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 667) لو توفي الدائن و كانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة 1 .
و هذا أيضا من قبيل زوال الموضوع، أو بحكم وصول الحق، فلا موضوع للكفالة.
أما لو كان له وارث آخر غير مديون لم يبرأ من حصة الوارث الآخر غير المديون، و هو واضح.
(مادة: 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرءان، اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء.
و إن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط، و يكون الطالب
____________
(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 368-هي:
(و إن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط، و لا يبرأ من حصة الوارث الآخر) .
قارن الفتاوى الهندية 3: 262.
Bilinmeyen sayfa