860

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

285 (مادة: 666) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة، كذلك يبرأ كفيل الكفيل.

كذلك لو توفي الكفيل كما برئ هو من الكفالة، كذلك يبرأ كفيله أيضا.

و لكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له و يطالب وارثه 1 .

موت المكفول يوجب بطلان الكفالة؛ لزوال الموضوع، فيبرأ الكفيل و كفيل الكفيل.

و هكذا موت الكفيل، فإن زواله يوجب زوال ذمته و تعهده، و ليس هو حق مالي مباشرة حتى ينتقل كالدين على ورثته أو على تركته.

نعم، لو مات المكفول له بقي الحق على الكفيل أن يسلمه إلى ورثته، فإنه حق مورثهم، فينتقل إلى ورثته بموته.

____________

(1) ورد: (فكما) بدل: (كما) في موضعين من هذه المادة، و لم يرد لفظ: (كذلك) في الموضعين أيضا، و ورد: (يبرأ) بدل: (برئ) ، و ذلك في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 367، درر الحكام 1: 715.

لا حظ: الهداية للمرغيناني 3: 88، الاختيار 2: 168، الفتاوى الهندية 3: 459 و 262.

286 الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال

Bilinmeyen sayfa