859

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

284 و الأصح أنه مع الشرط هو المتبع، و مع الإطلاق فالبلدة التي وقع عقد الكفالة فيها سواء كان فيها حكومة أو حاكم أم لا.

(مادة: 664) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب، أما لو سلمه بدون الطلب فلا يبرأ ما لم يقل: سلمته بحكم الكفالة 1 .

هذا حكم أشل، بل تحكم محض!فإن الكفيل لا يلزمه أكثر من تسليمه المكفول للمكفول له في الوقت المعين و الزمن المعين و الزمن المخصوص إن شرط شيء منهما في العقد، و لا أثر للطلب وجودا و لا عدما، إلا مع الشرط أيضا، كما لا أثر لقول: إنه سلمه بحكم الكفالة.

و أغرب من هذا ما في:

(مادة: 665) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني و سلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة و إن لم يقبل المكفول له 2 .

و ما أبعد ما بين المادتين!و الأولى جعلت ما ليس بمشروط شرطا، و الثانية جعلت الشرط كغير المشروط، و ما أدري كيف صار هذا الشرط لغوا مع أنه شرط سائغ و قد يتعلق به غرض عقلائي و يكون له فائدة مهمة بإحضاره في اليوم المعين، فلو أحضره في غير ذلك اليوم لم يحصل غرضه؟!و كيف يلزم به مع عدم قبوله؟!و هذا واضح جدا.

____________

(1) ورد: (الطالب) بدل: (المطالب) ، و: (و أما) بدل: (أما) ، و: (طلب الطالب) بدل: (الطلب) في درر الحكام 1: 714.

و ورد التغيير الأول و الثالث في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 367.

قارن الفتاوى الهندية 3: 261.

(2) راجع: الاختيار 2: 168، البحر الرائق 6: 212، الفتاوى الهندية 3: 261.

Bilinmeyen sayfa