858

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 663) لو سلم الكفيل المكفول به في محل تمكن فيه المخاصمة-كالمصر أو القصبة-إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل.

و لو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ 1 .

العبارة-كما يتذوقها صاحب الذوق السليم العربي-مشوهة الخلقة و التركيب.

و حاصلها: أن محل تسليم الكفيل المكفول للمكفول له-مع الإطلاق- بلد أو قصبة يمكن فيه المخاصمة لوجود حاكم أو محكمة أو حكومة أو ما أشبه ذلك، فلو سلمه في بلد[ة]هي كذلك برئ، أما مع اشتراط تسليمه في بلدة معينة فلا يبرأ حتى يسلمه فيها أو في مجلس الحاكم أو غيره حسب الشرط.

____________

(1) ورد: (كالبلد) بدل: (كالمصر) ، و وردت زيادة بعد كلمة: (يقبل) ، و هي عبارة: (و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ في بلدة أخرى) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 366.

و وردت الزيادة المزبورة في درر الحكام 1: 712.

انظر: الهداية للمرغيناني 3: 88، الاختيار 2: 167، الفتاوى الهندية 3: 259.

Bilinmeyen sayfa