Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
289 الإجارة التي سميت، تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة 1 .
هذا مع الإطلاق و بناء على أن استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدة، و إلا فيتبع الشرط، و مع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة، فتدبره جيدا.
و أما قوله: (فإن انعقدت إجارة جديدة-بعد ذلك-على ذلك المال لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد) فهو مستدرك واضح لا حاجة إلى بيانه.
____________
(1) ورد: (نهاية) بدل: (تمام) ، و: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (يبدل) بدل: (بدل) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 370.
أما المقطع الثاني للمادة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله فورد في المصدر السابق: (تلك الكفالة) بدل:
(الإجارة) .
و في درر الحكام (1: 720) لم يرد سوى التغيير الأخير.
انظر الفتاوى الهندية 3: 289.
290
291
Bilinmeyen sayfa