850

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

273 أجل الدين مخافة أن يحل الأجل و هو مسافر فيتأخر أداء الحق، فليتأمل.

و لعل ما ينسب إلى الحنفية من عدم الحق للدائن أن يحبس المديون عن السفر إلا في نفقة الزوجة 1 ناظر إلى الدين قبل حلول أجله، و يبقى الاستثناء على ظاهره متصلا.

و وجهه: أن نفقة الزوجة بالنسبة إلى الأيام المستقبلة و إن كانت من قبيل المؤجل، و لكن لقرب أجله و حاجة الزوجة إليه في الغالب و أهميته يكون كالحال بل أشد منه، فليتدبر.

(مادة: 657) لو قال أحد لآخر: اكفلني عن ديني الذي هو لفلان، فبعد أن كفل و أدى عوضا عن الدين يحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشي الذي كفله و لا اعتبار للمؤدي.

و أما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح، و ليس له الرجوع بمجموع الدين.

مثلا: لو كفل بالمسكوكات الخالصة و أدى مغشوشة يأخذ من الأصيل مسكوكات خالصة.

و بالعكس لو كفل بالمسكوكات المغشوشة و أدى خالصة يأخذ من الأصيل مغشوشة.

كذلك لو كفل مقدارا من الدراهم و أداها صلحا بإعطاء بعض أشياء يأخذ من الأصيل المقدار الذي كفله من الدراهم.

____________

(1) انظر: البحر الرائق 6: 207، الفتاوى الهندية 3: 290، حاشية رد المحتار 5: 284.

Bilinmeyen sayfa