849

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 655) المديون مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى و راجع الدائن الحاكم و طلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل 1 .

في هذه المادة إجمال و إبهام، و تحرير هذا البحث: أن المديون لو أراد السفر من بلاد فيها دائنه، فالدين لا يخلو إما أن يكون حالا أو مؤجلا.

فإن كان حالا فقد وجب عليه دفعه إن كان مليا، فإن طالبه الدائن و لم يدفع-مع عدم العذر الشرعي-كان للدائن أن يرفع أمره إلى الحاكم كي يمنعه من السفر حتى يؤدي دينه.

بل لا يبعد أنه لو يسافر-و الحال هكذا-كان سفره معصية لا يجوز فيه التقصير.

و بالجملة: لا يجوز له السفر إلا بإرضاء دائنه بالدفع أو بالكفيل أو بغيرهما.

أما لو كان الدين مؤجلا فليس له حق المطالبة بالدين و لا بالكفيل و لا بغيره.

فإطلاق (المجلة) أنه يكون مجبورا على إعطاء الكفيل غير سديد.

اللهم إلا أن يكون رأيهم-و لو استحسانا-أن له ذلك حتى مع عدم حلول

____________

(1) ورد: (السفر) بدل: (الذهاب) ، و وردت زيادة: (قبل حلول الأجل) بعد كلمة: (أخرى) ، و ورد: (يجبر المديون) بدل: (يكون مجبورا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 360.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 691.

قارن: الفتاوى الهندية 3: 276، حاشية رد المحتار 5: 333 و 335.

Bilinmeyen sayfa