851

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

274 و لكن لو كفل ألفا و أدى خمس مائة صلحا يأخذ من الأصيل خمس مائة 1 .

هذه أيضا من مهمات مسائل الضمان، و هي: مسألة رجوع الضامن على المضمون عنه، و متى يرجع، و بأي مقدار يرجع عليه؟

و تحرير هذا المقام-على وجه الإيضاح و الاختصار-: أن الضامن لا يستحق الرجوع على المضمون إلا بشرطين:

الأول: أن يكون الضمان بإذنه، كما أشارت إليه (المجلة) [بقولها]:

(لو قال أحد لآخر: اكفلني عن ديني) فلو كفل من غير إذنه لم يستحق الرجوع عليه؛ لأنه متبرع.

____________

(1) ورد: (بديني) ، بدل: (عن ديني) ، و: (الدين) بدل: (عوضا عن الدين) ، و: (فإنه يرجع) بدل:

(يرجع) ، و: (أما) بدل: (و أما) و: (فإنه يرجع ببدل) بدل: (يرجع ببدل) ، و: (فإنه يأخذ) بدل:

(يأخذ) ، و وردت عبارة: (أما لو كفل بألف قرش و أدى خمس مائة صلحا فإنه يرجع على الأصيل بخمس مائة) بدل: (و لكن لو كفل ألفا و أدى خمس مائة صلحا يأخذ من الأصيل خمس مائة) .

كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 360-361.

و ورد صدر المادة نصا مع ما هو مذكور في المتن، و ذلك في درر الحكام 1: 692، و الاختلاف إنما ورد في الأمثلة.

و نص ما في الدرر:

(مثلا: لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد.

و بالعكس لو كفل بزيوف و أدى جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد.

و كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها.

و أما لو كفل بألف قرش و أدى خمس مائة صلحا رجع على الأصيل بخمس مائة) .

راجع: البحر الرائق 6: 219، الفتاوى الهندية 3: 266، حاشية رد المحتار 5: 314.

Bilinmeyen sayfa