846

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

269 بموته إلى وارثه 1 ، و لم يثبت-بوجه العموم-أن كل حق عليه يكون بموته على وارثه، و الأصل عدم الانتقال، إلا ما قام عليه الدليل في كل مورد بخصوصه.

3-و لو أحضر الكفيل المكفول به و اختفى المكفول له أو تغيب فليراجع الكفيل الحاكم لينصب وكيلا عوضا عنه و يستلمه؛ لأن مثل هذه الأمور العامة مرجعها إلى الحاكم العام.

و المراد بالأمور العامة: ما يبتلي أحيانا به عامة الناس، و ليس لها مرجع خاص يقوم بحل عقدتها، فكان من الحكمة و حفظ النظام جعل مرجع لتمشيتها، و هو الحاكم.

نعم، يمكن أن يقال هنا: إنه لا يلزم الرجوع إلى الحاكم، بل يشهد الكفيل شاهدين عدلين على أنه أحضره في الوقت المعين، و يسقط بذلك حق المكفول له المتغيب، فليتدبر.

(مادة: 652) إذا كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا، و إن كان مؤجلا يثبت مؤجلا 2 .

____________

(1) هذا مضمون حديث، و الظاهر أنه نبوي.

راجع: مسند أحمد 2: 453 و 4: 131، سنن ابن ماجة 2: 914، سنن أبي داود 3: 123، شرح معاني الآثار 4: 398، سنن الدار قطني 4: 85-86، السنن الكبرى للبيهقي 6: 214.

و لاحظ الوسائل و لاء ضمان الجريرة 3: 14 (24: 251) .

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 358) بلفظ:

(إن كان الدين في الكفالة المطلقة معجلا على الأصيل ففي حق الكفيل يثبت معجلا أيضا، و إن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا) . -

270 و مثلها:

Bilinmeyen sayfa