Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 653) 1
و قد رجع بهما إلى أحكام كفالة المال.
و لا شك أن ضمان الدين مع الإطلاق ينطبق على وصف الدين من سائر جهاته و خصوصياته، فإن كان معجلا وجب على الضامن دفعه كذلك، و إن كان مؤجلا بقي على الضامن بهذا الوصف.
نعم، يصح ضمان المؤجل حالا و الحال مؤجلا حسب الشرط، كما يصح في المؤجل تأجيله إلى أجل آخر، كما في:
(مادة: 654) كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين، كذلك تصح مؤجلة بأزيد من تلك المدة 2 .
____________
ق-و وردت زيادة عبارة: (على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا) بعد كلمة: (مؤجلا) في درر الحكام 1: 687.
و قد تقدمت هذه المادة في (مادة: 635) ، فراجع مصادرها في هامش المادة المذكورة.
(1) و نصها-على ما في درر الحكام 1: 688-هو:
(يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل أو التأجيل) .
قارن: الفتاوى الهندية 3: 273 و 278، حاشية رد المحتار 5: 289.
(2) ورد: (بمدة أزيد من تلك المدة أيضا أو أقل منها) بدل: (بأزيد من تلك المدة) في درر الحكام 1: 689.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 359) بلفظ:
(كما تصح الكفالة مؤجلة إلى الأجل المعلوم الذي أجل إليه الدين، تصح أيضا مؤجلة إلى أجل أطول منه) .
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 153، الفتاوى الهندية 3: 278 و 280.
Bilinmeyen sayfa