847

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 653) 1

و قد رجع بهما إلى أحكام كفالة المال.

و لا شك أن ضمان الدين مع الإطلاق ينطبق على وصف الدين من سائر جهاته و خصوصياته، فإن كان معجلا وجب على الضامن دفعه كذلك، و إن كان مؤجلا بقي على الضامن بهذا الوصف.

نعم، يصح ضمان المؤجل حالا و الحال مؤجلا حسب الشرط، كما يصح في المؤجل تأجيله إلى أجل آخر، كما في:

(مادة: 654) كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين، كذلك تصح مؤجلة بأزيد من تلك المدة 2 .

____________

ق-و وردت زيادة عبارة: (على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا) بعد كلمة: (مؤجلا) في درر الحكام 1: 687.

و قد تقدمت هذه المادة في (مادة: 635) ، فراجع مصادرها في هامش المادة المذكورة.

(1) و نصها-على ما في درر الحكام 1: 688-هو:

(يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل أو التأجيل) .

قارن: الفتاوى الهندية 3: 273 و 278، حاشية رد المحتار 5: 289.

(2) ورد: (بمدة أزيد من تلك المدة أيضا أو أقل منها) بدل: (بأزيد من تلك المدة) في درر الحكام 1: 689.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 359) بلفظ:

(كما تصح الكفالة مؤجلة إلى الأجل المعلوم الذي أجل إليه الدين، تصح أيضا مؤجلة إلى أجل أطول منه) .

لاحظ: تبيين الحقائق 4: 153، الفتاوى الهندية 3: 278 و 280.

Bilinmeyen sayfa