845

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

268 الإنصاف أن مثل هذه الحوادث الشخصية و الخصومات الخصوصية لا يمكن إعطاء الحكم الكلي لها، بل الأسد و الأصوب إرجاعها إلى الحاكم لينظر في خصوصياتها المقامية و يحكم بما يقتضيه العدل و الاستنباط النظري من القواعد الشرعية المنطبقة على المورد الخاص، فتدبره تجده ألمع من نجمة الصباح في أفق التحقيق.

2-إذا توفي الكفيل، فإن سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين، أو المكفول به إن سلم نفسه من جهة الكفالة، لا يترتب على الكفيل شيء من المال، و إن لم يسلم الورثة المكفول به... الخ.

و هذه الجملة تشتمل على أمرين:

الأول: أن الكفالة حق على الكفيل للمكفول له ينتقل بعد موته، فيكون على وارثه، فللمكفول له أن يطالبهم بإحضاره.

الثاني: أنهم إذا لم يحضروه أو لم يسلم هو نفسه وجب على الورثة دفع المال من تركة مورثهم الكفيل.

و في كلا الأمرين مجال للبحث و النظر يرتكز على أن هذا الحق:

أولا: ليس بحق مالي حتى يتعلق بالوارث له أو عليه.

ثانيا: لو سلم كونه حقا ماليا فهو حق خاص متعلق بذات الكفيل، كحق القذف و حق القصاص و أمثالها.

ملاك القضية هنا: أنه ثبت بالدليل العام أن كل حق مالي للميت فهو ينتقل

Bilinmeyen sayfa