844

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

1-إنه لو كفل أن يحضر نفسا فإن لم يحضره في الوقت المعين دفع ما عليه من الحق.

و هذا مما لا إشكال فيه عند جمهرة فقهاء الإسلام 1 ، بل لعله من مقتضيات عقد الكفالة و إن لم يشترطه، كما سبق 2 .

و لكن-مع كل هذا الوضوح-قد حاول التشكيك فيه البعض: بأن ذلك ليس من مقتضيات عقد الكفالة بالنفس، فلو لم يرض المكفول له إلا بإحضار النفس طبقا لصريح نصها كان له ذلك، و لا سبيل إلى إلزامه بقبول المال عن النفس سيما لو كان له غرض بحضور ذات الشخص أو لم يكن هناك حق ثابت، بل يريد حضوره للمرافعة معه أو التفاهم أو غير ذلك من الأغراض الخاصة 3 .

و كل ما يقال في هذا المجال و إن أمكن دفعه و الجواب عنه، و لكن

____________

ق-و لو أحضر الكفيل المكفول به و اختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم لينصب له وكيلا بتسليمه عنه) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 148 و ما بعدها، الفتاوى الهندية 3: 276، حاشية رد المحتار 5: 290 و 292.

(1) راجع: التنقيح الرائع 2: 196، المهذب البارع 2: 532، جامع المقاصد 5: 393، الرياض 9:

294، الجواهر 26: 189.

و راجع كذلك: المغني 5: 98-99، المجموع 14: 47 و 52، مغني المحتاج 2: 205، الفتاوى الهندية 3: 258.

(2) سبق في ص 259.

(3) انظر: التذكرة 2: 102، جامع المقاصد 5: 393، المسالك 4: 237.

Bilinmeyen sayfa