Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 651) لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني و إن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه، فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين.
و إذا توفى الوكيل فإن سلمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعين، أو المكفول به إن سلم نفسه من جهة الكفالة، لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال، و إن لم يسلم الورثة المكفول به، أو هو لم يسلم نفسه، يلزم أداء المال من تركة الكفيل.
و لو[أ]حضر الكفيل المكفول به و اختفى المكفول له أو تغيب فليراجع الكفيل الحاكم لينصب وكيلا عوضا عنه و يستلمه 1 .
____________
(1) ورد: (بنفس شخص) بدل: (آخر عن نفسه) ، و: (في الوقت) بدل: (إلى الوقت) ، و: (سلم المكفول به نفسه) بدل: (المكفول به إن سلم نفسه) ، و: (فلا يترتب) بدل: (لا يترتب) ، و:
(تسلم الورثة) بدل: (يسلم الورثة) ، و وردت زيادة عبارة: (و لو مات المكفول له طالب ورثته) بعد: (تركة الكفيل) ، و ورد: (راجع) بدل: (فليراجع) ، و: (على أن ينصب) بدل: (لينصب) ، و: (يسلمه) بدل: (يستلمه) .
ورد كل ذلك في درر الحكام 1: 683.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 356-357) بهكذا نص:
(لو كفل بنفس واحد على[أن]يحضره في الوقت الفلاني و إلا فعليه دينه، فإن لم يحضره في الوقت المعين لزمه أداء ذلك الدين.
و إذا توفى الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول عنه في الوقت المعين، أو سلم المكفول عنه نفسه من جهة الكفالة، لا يترتب على الكفيل شيء من المال، و إن لم يسلم الورثة المكفول عنه أو هو لم يسلم نفسه وجب أداء المال من تركة الكفيل. -
267 تضمنت هذه المادة عدة أحكام:
Bilinmeyen sayfa