Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فإنه يصح عندهم و يكون كفالة، أي: ضمانا، و لا يصح عندنا 2 ؛ لأن لازم الحوالة براءة المحيل، و لازم الضمان أن يكون الضامن غير مديون.
(مادة: 650) لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز و يجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال، و لو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء، و لكن لو رد ذلك[المال]المودع بعد الكفالة يكون ضامنا 3 .
تطبيق هذا الفرع على القواعد المحكمة و العقود المقررة المعروفة مشكل، و باب الضمان و أخوانه من الكفالة و الحوالة هو تعهد الذمم على نحو الكلي، لا التعهد في المال المعين الخارجي، و يشبه أن يكون توكيلا من المودع للودعي أن يفي دينه من وديعته التي عنده، فلو تلفت الوديعة فالدين باق، و الكفيل- أي: الوكيل-لا شيء عليه طبعا، إلا مع التعدي أو
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 355) بصيغة:
(الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
فلو قال واحد لمديونه: أحلني بديني على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المديون على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ دينه ممن شاء) .
لاحظ الفتاوى الهندية 3: 278 و 305.
(2) راجع: المسالك 4: 214، الجواهر 26: 163.
(3) ورد: (آخر) بدل: (أحد) الثانية، و: (يلزم) بدل: (يجبر) ، و: (أداؤه) بدل: (على أدائه) ، و:
(الوديع ذلك المال المودع) بدل: (ذلك المودع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 355-356.
و ورد: (بدين) بدل: (دين) في درر الحكام 1: 681.
انظر: المغني 5: 76، الفتاوى الهندية 3: 254 و 273.
266 التفريط.
Bilinmeyen sayfa