842

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فإنه يصح عندهم و يكون كفالة، أي: ضمانا، و لا يصح عندنا 2 ؛ لأن لازم الحوالة براءة المحيل، و لازم الضمان أن يكون الضامن غير مديون.

(مادة: 650) لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز و يجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال، و لو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء، و لكن لو رد ذلك[المال]المودع بعد الكفالة يكون ضامنا 3 .

تطبيق هذا الفرع على القواعد المحكمة و العقود المقررة المعروفة مشكل، و باب الضمان و أخوانه من الكفالة و الحوالة هو تعهد الذمم على نحو الكلي، لا التعهد في المال المعين الخارجي، و يشبه أن يكون توكيلا من المودع للودعي أن يفي دينه من وديعته التي عنده، فلو تلفت الوديعة فالدين باق، و الكفيل- أي: الوكيل-لا شيء عليه طبعا، إلا مع التعدي أو

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 355) بصيغة:

(الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

فلو قال واحد لمديونه: أحلني بديني على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المديون على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ دينه ممن شاء) .

لاحظ الفتاوى الهندية 3: 278 و 305.

(2) راجع: المسالك 4: 214، الجواهر 26: 163.

(3) ورد: (آخر) بدل: (أحد) الثانية، و: (يلزم) بدل: (يجبر) ، و: (أداؤه) بدل: (على أدائه) ، و:

(الوديع ذلك المال المودع) بدل: (ذلك المودع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 355-356.

و ورد: (بدين) بدل: (دين) في درر الحكام 1: 681.

انظر: المغني 5: 76، الفتاوى الهندية 3: 254 و 273.

266 التفريط.

Bilinmeyen sayfa