838

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

261 فيها من سوء البيان و التكرار الواهن ما يمجه الذوق العربي، و هذا من لوازم الكفالة بالمعنى المعروف عند القوم من كونها عبارة عن ضم ذمة إلى أخرى، أما بالمعنى الذي عندنا فلا مجال لهذا القول و لا حق له إلا بمطالبة الكفيل، أما الأصيل فقد برىء تماما.

و قوله: (و منها معا) أي: على أن يدفع له أحدهما، لا أن يدفعا معا، كما هو واضح.

(مادة: 645) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما 1 .

هذا أيضا من لوازم صحة ترامي الكفالة، فلو كفل الكفيل كفيل آخر كان للمكفول له مطالبة من شاء منهما.

و هذا واضح بعد البناء على أنها ذمم ينضم بعضها إلى بعض، و اللاحق لا يسقط السابق.

و عليه تتفرع أيضا:

(مادة: 646) المديونون من جهة الاشتراك لو كان كل واحد منهم كفيلا للآخر يطالب كل منهم بمجموع الدين 2 .

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 674.

و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 353) بصيغة:

(لو كفل رجل ما لزم الكفيل بالمال بموجب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما) .

لاحظ: المغني 5: 95، حاشية رد المحتار 5: 337.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 353) بصيغة: -

Bilinmeyen sayfa