Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
262 أي: للمكفول له مطالبة كل واحد بمجموع الدين، فإن كل واحد بكفالته قد صير الدين كله في ذمته.
(مادة: 647) لو كان لدين كفلاء متعددة، فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين، و إن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين، و لكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر، فعلى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين.
مثلا: لو كفل أحد آخر بألف، ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا، فللدائن أن يطالب من شاء منهما.
و أما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور، إلا أن يكون كل منهما قد كفل المبلغ الذي لزم ذمة الآخر، فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف 1
____________
ق- (عليهما دين لآخر من جهة واحدة و قد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين) .
و وردت المادة في درر الحكام (1: 675) بنفس ألفاظ شرح اللبناني، و لكن بتغيير: (لآخر) إلى:
(مشترك) .
راجع: المغني 5: 95، حاشية رد المحتار 5: 284.
(1) ورد: (متعددون) بدل: (متعددة) ، و: (هذه) بدل: (هذا) ، و: (لزمه الآخر) بدل: (لزم ذمة الآخر) ، و ورد تقديم: (قد كفل) على: (كل منهما) في درر الحكام 1: 677.
و ورد: (بالدين عدة كفلاء) بدل: (لدين كفلاء متعددة) ، و: (ففي هذه) بدل: (فعلى هذا) ، و:
(معا فيطالب) بدل: (معا يطالب) ، و ورد كذلك التقديم المذكور سابقا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 354-355.
و راجع المصدرين المتقدمين في الهامش السابق.
Bilinmeyen sayfa