839

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

262 أي: للمكفول له مطالبة كل واحد بمجموع الدين، فإن كل واحد بكفالته قد صير الدين كله في ذمته.

(مادة: 647) لو كان لدين كفلاء متعددة، فإن كان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين، و إن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين، و لكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر، فعلى هذا الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين.

مثلا: لو كفل أحد آخر بألف، ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا، فللدائن أن يطالب من شاء منهما.

و أما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور، إلا أن يكون كل منهما قد كفل المبلغ الذي لزم ذمة الآخر، فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف 1

____________

ق- (عليهما دين لآخر من جهة واحدة و قد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين) .

و وردت المادة في درر الحكام (1: 675) بنفس ألفاظ شرح اللبناني، و لكن بتغيير: (لآخر) إلى:

(مشترك) .

راجع: المغني 5: 95، حاشية رد المحتار 5: 284.

(1) ورد: (متعددون) بدل: (متعددة) ، و: (هذه) بدل: (هذا) ، و: (لزمه الآخر) بدل: (لزم ذمة الآخر) ، و ورد تقديم: (قد كفل) على: (كل منهما) في درر الحكام 1: 677.

و ورد: (بالدين عدة كفلاء) بدل: (لدين كفلاء متعددة) ، و: (ففي هذه) بدل: (فعلى هذا) ، و:

(معا فيطالب) بدل: (معا يطالب) ، و ورد كذلك التقديم المذكور سابقا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 354-355.

و راجع المصدرين المتقدمين في الهامش السابق.

Bilinmeyen sayfa