Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 643) الكفيل ضامن 1 .
يعني: أنه متعهد بدفع المال إما مطلقا كما هو عندنا، أو على البدل كما هو عندهم.
(مادة: 644) الطالب مخير في مطالبته، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته من أحدهما لا يسقط حق مطالبته من الآخر، و بعد مطالبته من أحدهما له أن يطالب الآخر و منهما معا 2 .
____________
(1) قارن حاشية رد المحتار 5: 285.
(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 353) بصيغة:
(الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته أحدهما لا تسقط حقه بمطالبة الآخر، و بعد مطالبة أحدهما له أن يطالب الآخر و أن يطالبهما معا) .
و في درر الحكام (1: 673) وردت بلفظ:
(الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل بالدين، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر، و بعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر و يطالبهما معا) .
انظر: بدائع الصنائع 7: 391، المغني 5: 83، شرح فتح القدير 6: 299 و 300، نهاية المحتاج 4:
458، حاشية رد المحتار 5: 322-323.
Bilinmeyen sayfa