837

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 643) الكفيل ضامن 1 .

يعني: أنه متعهد بدفع المال إما مطلقا كما هو عندنا، أو على البدل كما هو عندهم.

(مادة: 644) الطالب مخير في مطالبته، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته من أحدهما لا يسقط حق مطالبته من الآخر، و بعد مطالبته من أحدهما له أن يطالب الآخر و منهما معا 2 .

____________

(1) قارن حاشية رد المحتار 5: 285.

(2) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 353) بصيغة:

(الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته أحدهما لا تسقط حقه بمطالبة الآخر، و بعد مطالبة أحدهما له أن يطالب الآخر و أن يطالبهما معا) .

و في درر الحكام (1: 673) وردت بلفظ:

(الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل بالدين، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر، و بعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر و يطالبهما معا) .

انظر: بدائع الصنائع 7: 391، المغني 5: 83، شرح فتح القدير 6: 299 و 300، نهاية المحتاج 4:

458، حاشية رد المحتار 5: 322-323.

Bilinmeyen sayfa