Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
257 و أي فرق في قوله: كلما يثبت لك دين في ذمة فلان فأنا كفيله، بين أن يكون الدين ثابتا فلا رجوع، أو يثبت مؤخرا فيجوز الرجوع، فليتدبر.
(مادة: 641) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار و تسليمهما لو سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقليتهما على الغاصب و المستعير 1 .
هذا في صورة الإطلاق، أما مع التقييد و الانصراف فلا.
____________
(1) ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و: (نقلهما) بدل: (نقلتيهما) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 351، درر الحكام 1: 668.
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 158، البحر الرائق 6: 230، حاشية رد المحتار 5: 309، منحة الخالق 6:
230.
258 الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
Bilinmeyen sayfa