834

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

257 و أي فرق في قوله: كلما يثبت لك دين في ذمة فلان فأنا كفيله، بين أن يكون الدين ثابتا فلا رجوع، أو يثبت مؤخرا فيجوز الرجوع، فليتدبر.

(مادة: 641) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار و تسليمهما لو سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقليتهما على الغاصب و المستعير 1 .

هذا في صورة الإطلاق، أما مع التقييد و الانصراف فلا.

____________

(1) ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و: (نقلهما) بدل: (نقلتيهما) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 351، درر الحكام 1: 668.

لاحظ: تبيين الحقائق 4: 158، البحر الرائق 6: 230، حاشية رد المحتار 5: 309، منحة الخالق 6:

230.

258 الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس

Bilinmeyen sayfa