835

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 642) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن: إحضار المكفول به، أي: لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له ذلك الوقت، فإن أحضره فيها، و إلا يجبر على إحضاره 1 .

هذه العبارة-كما ترى على طولها-مختلة التركيب متفككة، كعبارة تركية أو هندية!

و حق البيان أن يقال: إن الكفالة بالنفس عبارة عن: التعهد و الالتزام بإحضار إنسان في وقت معين أو عند طلبه من إنسان آخر.

____________

(1) ورد: (فيلزم) بدل: (يلزم) في درر الحكام 1: 670.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 352) بصيغة:

(حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن: إحضار المكفول به، ففي أي وقت شرط تسليمه فعلى الكفيل إحضاره في ذلك الوقت حالا بعد طلبه من المكفول له، فإن أحضره فيها، و إلا يجبر على إحضاره) .

راجع: تبيين الحقائق 5: 148، البحر الرائق 6: 212-213، الفتاوى الهندية 3: 258، حاشية رد المحتار 5: 299.

259 و يحصل بالإيجاب من الكفيل و القبول من المكفول له.

Bilinmeyen sayfa