833

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

256 تريد هذه المادة بيان حال عقد الكفالة من حيث الجواز و اللزوم، و أن هل للكفيل الخروج و التخلي بعد انعقادها[أو لا].

و تحرير هذه الناحية: أن عقد الضمان من العقود اللازمة من طرف الضامن و المضمون عنه سواء كان بإذنه أو لا.

نعم، قد عرفت قريبا أن المضمون له إذا كان غير عالم بإعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ 1 .

كما أنه لو اشترط الضامن أو المضمون له أو هما معا الخيار صح على نحو لا يوجب الغرر و الجهالة؛ لعموم أدلة الشروط.

و المدار على اليسار و الإعسار حال عقد الضمان، فلو كان معسرا في ذلك الحال، ثم أيسر لم يسقط الخيار، و لو انعكس الأمر لم يكن له خيار.

هذا بعد تحقق الدين و صحة الضمان.

أما المذكور في المتن من الكفالة المعلقة التي هي قبل ترتب الدين فهي باطلة عندنا، كما عرفت قريبا.

و على تقدير صحتها، فيلزم الاطراد في منجزها و معلقها و مضافها، و الحكم في اللزوم في بعض و الجواز في آخر تحكم لا وجه له سوى الاستحسان.

____________

ق-و ورد شبيه ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 350-351.

انظر الفتاوى الهندية 3: 280 و 291.

(1) و ذلك في ص 243.

Bilinmeyen sayfa