Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
242 و لكن-بعد إضاعة المكفول عن هؤلاء و استهلاكها-لو قال: أنا كفيل، تصح الكفالة.
و أيضا تصح الكفالة بتسليم هؤلاء و بتسليم المبيع و عند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها، إلا أنه كما أن في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل بوفاة المكفول به، كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء.
(مادة: 632) لا تجري النيابة في العقوبات.
بناء عليه لا تصح الكفالة بالقصاص و سائر العقوبات و المجازاة الشخصية، و لكن تصح الكفالة بالأرش و الدية اللذين يلزمان الجارح و القاتل 1 .
يعني: أن مورد الكفالة إما مال أو نفس، أما القصاص و الحدود فهي حقوق إلهية و أحكام شرعية، و لا معنى لضمانها.
نعم، يتصور فيها ضمان الشخص و تسليمه لإقامة الحد عليه أو القصاص، فيكون من ضمان النفس، و لا مانع منه و إن لم يصرحوا به.
و لكن تصح الكفالة بالأرش قطعا و الدية اللذين يلزمان القاتل و الجارح؛ لأنهما مال، و الذمة مشغولة به و إن كان سببه الجناية.
(مادة: 633) لا يشترط يسار المكفول عنه، و تصح الكفالة عن
____________
(1) ورد: (فلا) بدل: (بناء عليه لا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 344، درر الحكام 1: 649.
انظر: تبيين الحقائق 4: 158، البناية في شرح الهداية 7: 664، البحر الرائق 6: 206، الفتاوى الهندية 3: 255، حاشية رد المحتار 5: 283.
243 المفلس أيضا 1 .
Bilinmeyen sayfa